المحقق الكركي

471

جامع المقاصد

وكذا إن أقام الشفيع بينة إنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث ، لأنها لم تشهد بالبيع . وإقرار البائع لا يقبل ، لأنه إقرار على الغير ، ولا تقبل شهادته عليه . وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع .